بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للإطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة عن الإجتماع الموسّع السابق، والذي كان مخصّصاً لدراسة مندرجات مشروع قانون الإيجارات غير السكنية المطروح، وتأثيرها على المجتمع التجاري بشكلٍ خاص، وعلى الإقتصاد الوطني بشكلٍ عام.
وبعد التشاور حول توصيات اللجنة بإسهاب، تبنّى المجتمعون موقفاً تجارياً موحّداً، وإتّفقوا على تفويض رئيس جمعية تجار بيروت بنقل موقفهم إلى الجهات المعنية والرأي العام، ويتمحور هذا الموقف حول النقاط التالية :
- أولاً : يواصل القطاع التجاري دراسة تفاصيل مشروع قانون الإيجارات غير السكنية القديمة، وذلك للتوصّل إلى تعديلات لا تُلحِق أضراراً وجوديّة بالشركات والمؤسسات التجارية،
وتحافظ على حقوقهم المكرّسة بقوانين راسخة (ولا سيما المرسوم الإشتراعي 11/67)، وتتيح لهم إمكانية الإستمرار في مزاولة نشاطاتهم.
كما تُعطي الصيغة المرتجاة للمالكين حقوقهم ضمن الإمكانيات المتوفّرة في ظل الأزمة الراهنة، فتكون الصيغة المقدّمة منصفة للمالكين القدامى وعادلة للمستأجرين.
- ثانياً : وإلى أن يتّضح مسار القانون الجديد، ويتم تضمينه التعديلات الآنفة الذكر، وإختصاراً للمهل ومراعاةً للمالكين، يطرح القطاع التجاري إعتماد حلّ مرحلي يتمثل بالتالي :
1- التمسّك بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية.
2- التمسّك بمبدأ الخلو التجاري وبكل ما يعطيه هذا الخلو للمستأجر من حقوق قانونية.
3- فيما يتعلّق بالإيجارات غير السكنية السابقة للعام ١٩٩٢ والمقوّمة بالليرة اللبنانية، مضاعفة البدلات المعمول بها حالياً 20 مرة (للطابق الأرضي(، على أن تسري إبتداءً من 1/1/2024، وتحاكي هذه الزيادة الكبيرة المادة 36 من قانون موازنة 2024 لجهة مضاعفة القيمة التأجيرية للبلديات ما بين 10 (سكني) و20 (تجاري) مرة.
وعليه، يناشد القطاع التجاري، وهو المعني الأول بالإيجارات غير السكنية، أصحاب الملك تلقّف بادرة حسن النية هذه، للتوصّل إلى تسوية إجتماعية منصفة تكون الأولى من نوعها في لبنان.
****
تعقيباً للّقاء الحواري الذي إنعقد في مجلس النواب يوم الخميس المنصرم بدعوة من رئيس لجنة الإدارة والعدل الأستاذ جورج عدوان، بخصوص قانون الإيجارات غير السكنية،
دعا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس جميع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية في لبنان إلى إجتماع طارىء وموسّع في مقرّ الجمعية لمناقشة معمّقَة لمندرجات هذا القانون، وعلى ضوء الظروف القاهرة والأوضاع الإنهيارية التي لا يزال يُعاني منها القطاع التجاري اللبناني، وبعد خسارته نصف طاقته الإنتاجية وبنيته التحتية، ومع العلم أن هذا القطاع يمثل أكبر مستأجر غير سكني في لبنان.
وبعد أن توصّل المجتمعون إلى توافق عام ، سيُصار إلى إرسال الموقف التجاري الموحّد إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل بناءً لطلبه،
على أن يقرّر الأستاذ جورج عدوان دقائق المرحلة اللاحقة على ضوء موقف القطاع التجاري بمختلف مكوّناته القطاعية وهيئاته التمثيلية.
****
القطاع التجاري : لضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإيجارات غير السكنية للمحافظة على إستمرارية التجار
بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس تمّ عقد إجتماع موسّع في مقر الجمعية في الصنائع ضمّ كافة رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في كل المحافظات اللبنانية.
وكان محوَر الإجتماع قانون الإيجارات غير السكنية الذي سبق وأبدى القطاع التجاري موقفه المبدئي منه، لجهة ضمان العدالة للمستأجرين مع الحفاظ علىى حقوق المالكين.
بعد الترحيب، تمّ التشديد على أن هذا القانون يطال مختلف فئات المجتمع التجاري، في بيروت كما في كل المناطق اللبنانية، لذا توجّب تقييم تداعياته الخطيرة للتوصّل إلى موقف منسّق وموحّد، والحفاظ، كما دائماً، على وحدة ومصالح المجتمع التجاري اللبناني، لا سيما بعد ما وصلت إليه الأسواق من إنهيار بعد السابع عشر من تشرين الأول 2019، والمزيد من الكوارث التى تعرض لها العديد من المؤسسات التجارية بعد إنفجار المرفأ، وأخيراً ما آلت إليه حركة الأسواق بعد بدء الحرب في غزّة.
وكلها محطّات وضعت التجار على مسار إنحداري نظراً لإنعدام السيولة والملاءة، ولإرتفاع الأعباء التشغيلية والمتوجبات الضريبية بوتيرة صاروخية، ولغياب التمويل والموارد المطلوبة للإيفاء بها وللإلتزام بمندرجات القانون المطروح بصيغته الحالية، وتحمّل الزيادات المفروضة، حيث أنه سيستحيل على العديد من التجار تسديدها، ولو لسنة واحدة.
وبما أن المؤسسات التجارية هي المساهِم الأول في الدورة الإقتصادية اللبنانية، والمستخدِم الأول للقوى العاملة الوطنية، والمكلَّف الأكبر تجاه الخزينة، علاوة على كونها المستأجر الأكبر - أي الأكثر عدداً، في لبنان، ففي حال عدم تعديل الصيغة الحالية للقانون، سوف يتسبّب ذلك حتماً بمزيد من الإنهيارات والإقفالات والإنعكاسات الوخيمة على صعيد الإقتصاد الكلّي، فضلاً عن خسارة أثمن ما يملكه التاجر، ألا وهو "الخلوّ" التجاري، الذى إستوفاه التاجر بـ"دم القلب"،
وهنا يجب التذكير أنه، وبالتعريف القانوني، تمثِّل المؤسسة التجارية أداة لتنفيذ مشروع تجاري قائم على ثلاث مرتكزات - الإسم التجاري، والزبائن، والإيجار. وعليه يجب على القانون ألّا يزعزع إحدى تلك المرتكزات أو أن يضيّع المكتسبات على التجار، وعلى رأسها الحق بالتعويض والخلوّات التى دُفعت كإستثمار باهظ الثمن لمزاولة النشاط التجاري.
وبكل تأكيد، لن يقبل المشترع أن يتحوّل هذا القانون الى مشروع تهجيري للتجار دون أي تعويض عن "الخلوّات" المدفوعة، وأن تُفتَح الأبواب لدخول تجار غير لبنانيين إلى الأسواق والقطاعات التجارية وحلول هؤلاء مكان التاجر اللبناني الأصيل الذي يحافظ على مصلحته برموش العين، أباً عن جد.
إضافة إلى كل ما ينتج عن ذلك من تحوّل وتغيير لصورة وهوية ومهنيّة القطاع التجاري اللبناني الذي لطالما كان، ولعقود طويلة، متميّزاً، لا بل فريداً، في محيطه، وهو الأمر الذي لا يرضى به أي نائب.
وقد أثنى المجتمعون على الفرصة الجديدة المتاحة لإعادة النظر بالقانون في المجلس النيابي، في ضوء التعديلات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع التجاري، وأبرزها :
- تحديد بدل المثل بـ 3% من قيمة المأجور
- المحافظة على الخلوّات المدفوعة وتثبيتها
- إيجاد صيغة متوازنة للقانون لا سيما بإعطاء المستأجر حق الشفعة على البقاء في المأجور.
وإختُتم الإجتماع بالتأكيد على أن جميع الحاضرين يعوّلون على حكمة وعقلانية المشرّعين لإنتاج صياغة جديدة تزيل الشوائب الخطيرة الواردة في النسخة الأصليّة من القانون، وذلك سعياً للحفاظ على إستمرارية التجار.
كما تمّ التأكيد على أن اليد تبقى ممدودة للمالكين، والجهوزية تامة للحوار مع المجلس النيابي.
شمّاس: نتمنّى تعديل قانون الإيجارات غير السكنية، ليكون منصفاً للتجار وعادلاً للمالكين
صرّح رئيس جمعية تجار بيروت السيد نقولا شمّاس أن قانون الإيجارات غير السكنية الذى تمّ إقراره في مجلس النواب مؤخراً يحتاج الى تعديلات جوهرية لكي يتلاءم مع ما تطالب به الجمعية منذ سنوات، بحيث يكون منصفاً للمستأجرين وغير ظالم للمالكين، وذلك لجهة مهلة التنفيذ والإخلاء التى يجب أن تُحدّد بـ ١٠ سنوات بدلاً من الـ ٤ التى تمّ إقرارها، كما ولجهة قيمة الإيجار التى تمّ تحديدها بـ ٨٪ من قيمة المأجور، في حين تطالب الجمعية أن لا تتجاوز تلك النسبة الـ ٤٪، أسوة بالإيجارات السكنية.
وذكّر شمّاس بأن الأوضاع الإقتصادية الراهنة، لا سيما ما وصلت إليه من إنهيار بعد السابع عشر من تشرين الأول ٢٠١٩، والمزيد الذى تعرّض له الكثير من المؤسسات التجارية بعد إنفجار المرفأ ، والمصاريف الباهظة التى تسبّب بها الإنفجار لجهة إعادة التأهيل والتشغيل، وأخيراً ما آلت إليه حركة الأسواق بعد بدء الحرب في غزّة، وكلها محطّات وضعت التجار على مسار إنهياري نظراً لإنعدام السيولة والملاءة، ولغياب التمويل والموارد المطلوبة للإلتزام بمندرجات القانون بصيغته الحالية وتحمّل الزيادات المفروضة. وسيستحيل على العديد من التجار الإيفاء بها، الأمر الذى سوف يتسبّب حتماً بمزيد من توقّف النشاط والإقفالات، فضلاً عن خسارة أثمن ما يملكه التاجر، ألا وهو "الخلو" التجاري.
لا يخفى على المشرّع أن حال التجار قد بلغ راهناً قعر القعر، بعد أن إنخفضت أرقام أعمالهم بنسبة ٧٠٪ الى ٨٠ ٪ نتيجة للأوضاع السائدة ولتراكم الظروف السلبية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعد أن تهالكت البنية التجارية في البلاد مع إقفال تدريجي طال اليوم أكثر من ٥٠٪ من المؤسسات والمحال التجارية: فالأموال محجوزة في المصارف، والمبيعات لا تغطّي الأعباء التشغيلية، والإفلاسات تتوالى والإستمرارية أصبحت في خانة المعجزات …
فهل المطلوب أن يُفسح المجال أمام الغرباء والتجار غير اللبنانيين لإجتياح الأسواق، والحلول مكان التاجر اللبناني الأصيل الذى يحافظ على مصلحته برموش العين، أباً عن جدّ، مع كل ما ينتج عن ذلك من تحوّل وتغيير لصورة وهوية ومهنيّة القطاع التجاري اللبناني الذى لطالما كان، ولعقود طويلة، متميّزاً، لا بل فريداً، في محيطه ؟
لذا، تعاود جمعية تجار بيروت المطالبة الملحّة من الجهات المعنية بأخذ تلك الوقائع والأوضاع بعين الإعتبار. فلطالما كان للمشرّع اللبناني الوعي والمسؤولية والجرأة لإعادة النظر في النصوص القانونية حيثما يتوجّب، ولا يتجاهل الحجج والأسباب الموجبة التى يتقدّم بها القطاع الخاص اللبناني بشكل عام، والقيّمين على القطاع التجاري بشكل خاص، ويأخذها بعين الإعتبار للتوصّل الى القرارات الحكيمة والصائبة.
عليه، نتمنّى اليوم على المشترع الكريم أن يعيد النظر في القانون المتعلّق بالإيجارات غير السكنية، بسبب الواقع الراهن الأليم،
وبخاصة في البنود التى تمّ إقرارها مؤخراً عن حين غفلة، لا سيما تلك المتعلّقة بمهل التنفيذ، كما وبالنسبة المئوية المفروضة، وذلك حرصاً على إستمرارية النشاط التجاري الوطني السليم، ومساهمةً في إستعادة الحركة الإقتصادية الطبيعية في البلاد.
*******
شمّاس : الشيك لم يعدْ يمثــّـل وسيلة شرعية للإيفاء،
والحكومة تكرّس التميـــيز بين الدولار المصرفي والدولار النقدي !
بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس، تمّ عقد لقاء تجاري موسّع ضمّ ممثلين عن الجمعيات والنقابات والأسواق التجارية في لبنان، للتداول في مشروع قانون أقرّته الحكومة مؤخراً يفرض ضريبة على كل من قام بتسديد قروضه بقيمة مختلفة عن القيمة الفعليّة (بحسب ما ورد في نص القرار الحكومي).
- كون القطاع التجاري هو على رأس المعنيين والمستهدَفين بهذا القانون، سجّل المجتمعون المحاذير والمخاطر التالية التي تطال التجار كما وكافة القطاعات الإقتصادية الأخرى، فضلاً عن المجتمع اللبناني برمّته :
- يرزح القطاع الخاص الشرعي في هذه الأيام تحت وابل من القوانين الضريبية.كيف لا، وإن الحكومة قد درست و/أو أقرّت 4 مشاريع قوانين موجعة خلال أربعة أسابيع : موازنة دسمة للعام 2024، رسم إضافي محتمَل على السلع المستوردة، ضريبة موحّدة على المداخيل، وأخرى على القروض المسدّدة، كما أسلفنا.
- وقد تمّ إعداد المشروع الأخير تحت جنح الظلام، من دون مساهمة الوزير المختص (وزير المالية) إلّا بعد إقراره. وإن نصّ مشروع القانون هذا لم يتم التشاور به، كما أتى في متن القرار، إلّا مع طرف واحد، دون إستشارة جميع المعنيين الآخرين. كما وأنه لم يُتَح للوزراء فرصة التعمّق والتمحيص فيه، فأتى بصيغة ملتبِسة وملتوِية غير قابلة للتطبيق.
- إن العورات الكثيرة التي تعتري هذا القانون ستظهر تـِـباعاً أمام الجهات المختصة، ولا سيما المخالفات الجسيمة للدستور والقوانين المرعية، وللمنطق الإقتصادي السليم، ولأنه يضرب الإقتصاد الوطني في الصميم، وقد يُبعِد المودعين عن ودائعهم المصرفية أكثر من أي وقت مضى.
- فإن هذه الضريبة مبنيّة على مفعول رجعي، وهذا مبدأ لا يستوي في نطاق نظام ديمقراطي عريق، كالنظام اللبناني، حيث لا يمكن تغيــير قواعد اللعبة الإقتصادية والمصرفية التي كانت سائدة البارحة، على هوى مستجدّات اليوم. ذلك لأن الفريقين المعنيين، أي بائع الشيك المصرفي وشاريه، أجريا حساباتهما وأخذا قرارهما على أساس المعلومات والمعطيات التي كانت سائدة حين إجراء الصفقة، ولربّما قرّر أحدهما العزوف عن العملية كلياً لو كانت قواعد اللعبة مختلفة.
- إن الضريبة على تسديد القروض السابقة في نسختها الراهنة تنطوي على تميــيز خطير بين اللبنانيين وذلك من خلال الإستثناءات الملحوظة، فثمّة قرض إقتصادي وقرض إجتماعي، ودين شخصي مقابل دين مؤسّساتي، كما وقرض يُصنَّف بصغير وآخر بكبير، كل ذلك مخالفةً للدستور الذي يتساوى أمامه اللبنانيون في الحقوق والواجبات.
- إن حريّة التعاقد لطالما كانت ركيزة من ركائز النظام الليبرالي، ومن ضمنها حريّة الدخول في معاملات بيع وشراء رضائيّة بين الأفراد. وإن ثنائيّة البائع والمشتري لا دخل للدولة بها، كَمَن يشتري سيارة من شخص آخر يرتضي بسعر محسوم مثلاً لأسباب تعود إليه وحده. فأنّــى للدولة أن تتدخّل بين الأطراف دون معرفة خصوصيّة الصفقة، وتعرقِل آليات العرض والطلب؟
- إن بائع الشيك المصرفي بقيمة أدنى من قيمته الإسميّة هو الفريق الوحيد الذي اختار أن يُضَحِّي بقسم من وديعته وله كامل الحرية بذلك، فيما لم يَطَلْ قراره هذا جميع المودعين الآخرين (وذلك بعكس القروض التي سُدّدت على أساس 1500 ل.ل وتمّ إستثناؤها من القانون، فيما هي التي تؤثر بمكان ما على جميع المودعين !).
- وفي حال تم تكليف شاري الشيك بضريبة معيّنة، يتوجّب على الدولة ساعتئذ منح البائع حق تدوير وتنزيل ضريبي أو Tax Credit من باب التعويض، لأن ثمة من "رَبـِح" وثمة من "خَسِر" طوعاً بهذه العملية بحسب تصنيف الحكومة، فلا يجوز تغريم الأول وحرمان الثاني من حقّـِه الطبيعي في التعويض.
- خلافاً لقانون النقد والتسليف، فإن الشيك المصرفي لم يَعُدْ يمثل بهذا القانون وسيلة شرعية للإيفاء، ذلك لأنه لم يَعُدْ يغطّي المبلغ الدولاري النقدي الموازي بالكامل. فكيف السبيل عندئذ لحلّ معضلة المدفوعات (ومن ضمنها الإيجارات) التي سُدِّدت بجزء بسيط من قيمتها وأودِعت لدى كُتّاب العدل بشرعية كاملة؟
- إن المصرف المركزي كان قد أتاح بوضوح تام في تعاميمه حقّ تسديد الإلتزامات الدولارية للأفراد على أساس سعر الصرف الرسمي.
فلو كانت إرادته فيما يتعلّق بالمؤسسات مخالِفة لإستعمال الشيك المصرفي كوسيلة تقليدية للإبراء، لكان أعلن عنها في حينه. كما وأن المصرف المركزي كان قد أعطى مهَلاً واضحة للإستفادة من إمكانية التسديد على سعر 1500 ل.ل الرسمي قبل الإنتقال إلى سعر 15,000 ل.ل.
بنفس المنطق، إن وزارة المال كانت قد حدّدت في نهاية العام 2020 السعر الفعلي للصرف في السوق الموازية لإستعماله في إحتساب الضريبة على القيمة المضافة. ولو كان لها رغبة معيّنة فيما يتعلق بسداد القروض لكانت قد بيّنتها في حينه.
- سبق للقضاء، وفي مناسبات عديدة، أن أصدر أحكاماً بإسم الشعب اللبناني لإلزام المصارف بقبول الشيكات المصرفية لإطفاء مطلوبات دولارية لديها. وقد إكتسبت تلك الأحكام قوة الفقه (Jurisprudence) حلّلت من جرّائها جميع الحالات المشابهة. ولا سبيل إطلاقاً للعودة على ذلك.
- يستند مشروع القانون، وبحسب التحليلات التى رافقته، الى فرضيات غير واقعية لجهة حجم القروض المعنية وتالياً للإيرادات الضريبية المتوقّعة منها (من المكلّفين وطبعاً ليس من المكتومين)، بما أن تسديد القروض السابقة تمّ بغالبيته من حساب دائن إلى حساب مدين يخصّان المودع ذاته. فضلاً عن عمليات بيع العقارات الكبيرة التي قام بها المطوّرون العقاريون بواسطة الشيكات المصرفية، لمجرّد الإيفاء بديونهم الضخمة.
وإن هذا التسرّع في تبنّي الفرضيات يذكــّرنا بنفس الأسلوب الذي تمّ إستعماله لإقتراح سبل تمويل صندوق إسترجاع الودائع في خطـّة التعافي المالي.
والواضح أن جميع هذه الفرضيات بعيدة المنال.
- إن قمّة الهرطقة تكمن في التطرّق لزاوية واحدة من الأزمة المالية والإقتصادية دون سواها، كالنظر مثلاً في المطلوبات دون الموجودات، أو في الأرباح بقطع النظر عن الخسائر. فإن القطاع الخاص اللبناني سُحِق بالأزمات المتتالية، وأمواله مُحتجزة في المصارف، وسحوباته مُقنـَّنة ومسقوفة، وحجم أعماله تراجع إلى مستويات إفلاسية. وان الخسائر والأضرار بالمليارات التي ترتّبت على القطاع الخاص من جراء إنفجار المرفأ لم يتمّ تقديم أي تعويض عليها من قِبَل الدولة. لا بل بالعكس، فإن الشركات تُكـلّـَف على أرباح وهمية سببها التضخم، ليس إلّا، فيما خسِر التجار أموالاً طائلة على ذممهم الموجودة في الأسواق ((receivables، كما ذاب رأسمالهم بسبب تهالك قيمة المخزون، وإستمرّوا لفترة طويلة في تسديد الفوائد المدينة بينما بلغت الفوائد الدائنة على ودائعهم وإدخاراتهم في المصارف مستوى الصفر. فهل يجوز التغاضي عن جميع هذه الإعتبارات الفاقعة ضمن المشهدية الإقتصادية والمالية الكبيرة؟
- إن تسديد القروض في السنوات الماضية شَكـَّـل، وبحسب صندوق النقد الدولي بالذات، أحد أبرز سببينْ للإنتعاش الإقتصادي النسبي مؤخراً، بما أنه جرّد المؤسسات من أعباء ديونهم، وحرّر لهم تالياً إمكانيات مالية للإستثمار والتوظيف وزيادة الرواتب وتحريك العجلة الإقتصادية وتحسين الإيرادات الضريبية. فهل المطلوب هو كـَسْر هذه الديناميكية الفاضلة (dynamique vertueuse)، وإعادة الواقع الإقتصادي إلى نقطة الصفر؟
- يكرّس مشروع القانون المقترَح، من حيث يدري أو لا يدري، التميــيز بين الدولار القديم والدولار الجديد، بما أنه ينطلق من مبدأ أن قيمتهما تختلف كلياً. فعملياً وجّهت الحكومة ضربة قاسمة للودائع المصرفية، وأرست عرفاً رسمياً بذلك. الأمر الذي يقضي على آمال المودعين بإستعادة أموالهم، وهو للمفارقة ما يعاكس تماماً الهدف المنشود من قِبَل معدّي القانون.
- إن الدولة هي المسؤول الأول عن المآسي المالية التي يعيشها اللبنانيون، ولا سيما عن إزدهار سوق الشيكات المصرفية (التي هي في صميم إشكالية القروض المسدّدة)، وذلك بسبب مجموعة من الأخطاء، ومن بينها التخلّف غير المنظّم عن دفع متوجبات اليورو بوندز وإعلان الإفلاس في آذار 2020.
- إن قمة الغرابة تكمن في أن من تخلّف عن الدفع من دون أن يترتّب عليه أي مقابل، أي الدولة اللبنانية المفترَض بها أن تكون النموذج الصالح للمواطنين، هي من يعيّر القطاع الخاص ويقتصّ منه، في حين ان الأخير سدّد ديونه وفق القانون وضمن الأصول المرعيّة. فيا لها من مفارقة جائرة ومن إزدواجية ظالمة في المعايير.
- آن الأوان أن يتوقف إنتاج نصوص من هذا القبيل، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الدقّة والرصانة، وأن يبدأ طرح نصوص تليق بالتاريخ المشرّف للتشريع اللبناني، وأن يُسحَب مشروع القانون الحالي من التداول.
- أخيراً، إن الهدف المُعلـَن لإقرار هذا القانون، أي تغذية صندوق إسترجاع الودائع، وهذه أولويّة وطنية مُطلقة، فإنه لن يتم إلّا من خلال إعتراف الدولة بمسؤولياتها عن الإنهيار المالي، وإستثمار أصولها وفقاً لحوْكمة جديدة وإدارة رشيدة لتأمين الموارد المالية المرجوّة، وذلك وِفقاً لخريطة الطريق المفصّلة التى سبق واقترحتها الهيئات الإقتصادية.
***
شمّاس : الشيك لم يعدْ يمثــّـل وسيلة شرعية للإيفاء،
والحكومة تكرّس التميـــيز بين الدولار المصرفي والدولار النقدي !
بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس، تمّ عقد لقاء تجاري موسّع ضمّ ممثلين عن الجمعيات والنقابات والأسواق التجارية في لبنان، للتداول في مشروع قانون أقرّته الحكومة مؤخراً يفرض ضريبة على كل من قام بتسديد قروضه بقيمة مختلفة عن القيمة الفعليّة (بحسب ما ورد في نص القرار الحكومي).
- كون القطاع التجاري هو على رأس المعنيين والمستهدَفين بهذا القانون، سجّل المجتمعون المحاذير والمخاطر التالية التي تطال التجار كما وكافة القطاعات الإقتصادية الأخرى، فضلاً عن المجتمع اللبناني برمّته :
- يرزح القطاع الخاص الشرعي في هذه الأيام تحت وابل من القوانين الضريبية.كيف لا، وإن الحكومة قد درست و/أو أقرّت 4 مشاريع قوانين موجعة خلال أربعة أسابيع : موازنة دسمة للعام 2024، رسم إضافي محتمَل على السلع المستوردة، ضريبة موحّدة على المداخيل، وأخرى على القروض المسدّدة، كما أسلفنا.
- وقد تمّ إعداد المشروع الأخير تحت جنح الظلام، من دون مساهمة الوزير المختص (وزير المالية) إلّا بعد إقراره. وإن نصّ مشروع القانون هذا لم يتم التشاور به، كما أتى في متن القرار، إلّا مع طرف واحد، دون إستشارة جميع المعنيين الآخرين. كما وأنه لم يُتَح للوزراء فرصة التعمّق والتمحيص فيه، فأتى بصيغة ملتبِسة وملتوِية غير قابلة للتطبيق.
- إن العورات الكثيرة التي تعتري هذا القانون ستظهر تـِـباعاً أمام الجهات المختصة، ولا سيما المخالفات الجسيمة للدستور والقوانين المرعية، وللمنطق الإقتصادي السليم، ولأنه يضرب الإقتصاد الوطني في الصميم، وقد يُبعِد المودعين عن ودائعهم المصرفية أكثر من أي وقت مضى.
- فإن هذه الضريبة مبنيّة على مفعول رجعي، وهذا مبدأ لا يستوي في نطاق نظام ديمقراطي عريق، كالنظام اللبناني، حيث لا يمكن تغيــير قواعد اللعبة الإقتصادية والمصرفية التي كانت سائدة البارحة، على هوى مستجدّات اليوم. ذلك لأن الفريقين المعنيين، أي بائع الشيك المصرفي وشاريه، أجريا حساباتهما وأخذا قرارهما على أساس المعلومات والمعطيات التي كانت سائدة حين إجراء الصفقة، ولربّما قرّر أحدهما العزوف عن العملية كلياً لو كانت قواعد اللعبة مختلفة.
- إن الضريبة على تسديد القروض السابقة في نسختها الراهنة تنطوي على تميــيز خطير بين اللبنانيين وذلك من خلال الإستثناءات الملحوظة، فثمّة قرض إقتصادي وقرض إجتماعي، ودين شخصي مقابل دين مؤسّساتي، كما وقرض يُصنَّف بصغير وآخر بكبير، كل ذلك مخالفةً للدستور الذي يتساوى أمامه اللبنانيون في الحقوق والواجبات.
- إن حريّة التعاقد لطالما كانت ركيزة من ركائز النظام الليبرالي، ومن ضمنها حريّة الدخول في معاملات بيع وشراء رضائيّة بين الأفراد. وإن ثنائيّة البائع والمشتري لا دخل للدولة بها، كَمَن يشتري سيارة من شخص آخر يرتضي بسعر محسوم مثلاً لأسباب تعود إليه وحده. فأنّــى للدولة أن تتدخّل بين الأطراف دون معرفة خصوصيّة الصفقة، وتعرقِل آليات العرض والطلب؟
- إن بائع الشيك المصرفي بقيمة أدنى من قيمته الإسميّة هو الفريق الوحيد الذي اختار أن يُضَحِّي بقسم من وديعته وله كامل الحرية بذلك، فيما لم يَطَلْ قراره هذا جميع المودعين الآخرين (وذلك بعكس القروض التي سُدّدت على أساس 1500 ل.ل وتمّ إستثناؤها من القانون، فيما هي التي تؤثر بمكان ما على جميع المودعين !).
- وفي حال تم تكليف شاري الشيك بضريبة معيّنة، يتوجّب على الدولة ساعتئذ منح البائع حق تدوير وتنزيل ضريبي أو Tax Credit من باب التعويض، لأن ثمة من "رَبـِح" وثمة من "خَسِر" طوعاً بهذه العملية بحسب تصنيف الحكومة، فلا يجوز تغريم الأول وحرمان الثاني من حقّـِه الطبيعي في التعويض.
- خلافاً لقانون النقد والتسليف، فإن الشيك المصرفي لم يَعُدْ يمثل بهذا القانون وسيلة شرعية للإيفاء، ذلك لأنه لم يَعُدْ يغطّي المبلغ الدولاري النقدي الموازي بالكامل. فكيف السبيل عندئذ لحلّ معضلة المدفوعات (ومن ضمنها الإيجارات) التي سُدِّدت بجزء بسيط من قيمتها وأودِعت لدى كُتّاب العدل بشرعية كاملة؟
- إن المصرف المركزي كان قد أتاح بوضوح تام في تعاميمه حقّ تسديد الإلتزامات الدولارية للأفراد على أساس سعر الصرف الرسمي.
فلو كانت إرادته فيما يتعلّق بالمؤسسات مخالِفة لإستعمال الشيك المصرفي كوسيلة تقليدية للإبراء، لكان أعلن عنها في حينه. كما وأن المصرف المركزي كان قد أعطى مهَلاً واضحة للإستفادة من إمكانية التسديد على سعر 1500 ل.ل الرسمي قبل الإنتقال إلى سعر 15,000 ل.ل.
بنفس المنطق، إن وزارة المال كانت قد حدّدت في نهاية العام 2020 السعر الفعلي للصرف في السوق الموازية لإستعماله في إحتساب الضريبة على القيمة المضافة. ولو كان لها رغبة معيّنة فيما يتعلق بسداد القروض لكانت قد بيّنتها في حينه.
- سبق للقضاء، وفي مناسبات عديدة، أن أصدر أحكاماً بإسم الشعب اللبناني لإلزام المصارف بقبول الشيكات المصرفية لإطفاء مطلوبات دولارية لديها. وقد إكتسبت تلك الأحكام قوة الفقه (Jurisprudence) حلّلت من جرّائها جميع الحالات المشابهة. ولا سبيل إطلاقاً للعودة على ذلك.
- يستند مشروع القانون، وبحسب التحليلات التى رافقته، الى فرضيات غير واقعية لجهة حجم القروض المعنية وتالياً للإيرادات الضريبية المتوقّعة منها (من المكلّفين وطبعاً ليس من المكتومين)، بما أن تسديد القروض السابقة تمّ بغالبيته من حساب دائن إلى حساب مدين يخصّان المودع ذاته. فضلاً عن عمليات بيع العقارات الكبيرة التي قام بها المطوّرون العقاريون بواسطة الشيكات المصرفية، لمجرّد الإيفاء بديونهم الضخمة.
وإن هذا التسرّع في تبنّي الفرضيات يذكــّرنا بنفس الأسلوب الذي تمّ إستعماله لإقتراح سبل تمويل صندوق إسترجاع الودائع في خطـّة التعافي المالي.
والواضح أن جميع هذه الفرضيات بعيدة المنال.
- إن قمّة الهرطقة تكمن في التطرّق لزاوية واحدة من الأزمة المالية والإقتصادية دون سواها، كالنظر مثلاً في المطلوبات دون الموجودات، أو في الأرباح بقطع النظر عن الخسائر. فإن القطاع الخاص اللبناني سُحِق بالأزمات المتتالية، وأمواله مُحتجزة في المصارف، وسحوباته مُقنـَّنة ومسقوفة، وحجم أعماله تراجع إلى مستويات إفلاسية. وان الخسائر والأضرار بالمليارات التي ترتّبت على القطاع الخاص من جراء إنفجار المرفأ لم يتمّ تقديم أي تعويض عليها من قِبَل الدولة. لا بل بالعكس، فإن الشركات تُكـلّـَف على أرباح وهمية سببها التضخم، ليس إلّا، فيما خسِر التجار أموالاً طائلة على ذممهم الموجودة في الأسواق ((receivables، كما ذاب رأسمالهم بسبب تهالك قيمة المخزون، وإستمرّوا لفترة طويلة في تسديد الفوائد المدينة بينما بلغت الفوائد الدائنة على ودائعهم وإدخاراتهم في المصارف مستوى الصفر. فهل يجوز التغاضي عن جميع هذه الإعتبارات الفاقعة ضمن المشهدية الإقتصادية والمالية الكبيرة؟
- إن تسديد القروض في السنوات الماضية شَكـَّـل، وبحسب صندوق النقد الدولي بالذات، أحد أبرز سببينْ للإنتعاش الإقتصادي النسبي مؤخراً، بما أنه جرّد المؤسسات من أعباء ديونهم، وحرّر لهم تالياً إمكانيات مالية للإستثمار والتوظيف وزيادة الرواتب وتحريك العجلة الإقتصادية وتحسين الإيرادات الضريبية. فهل المطلوب هو كـَسْر هذه الديناميكية الفاضلة (dynamique vertueuse)، وإعادة الواقع الإقتصادي إلى نقطة الصفر؟
- يكرّس مشروع القانون المقترَح، من حيث يدري أو لا يدري، التميــيز بين الدولار القديم والدولار الجديد، بما أنه ينطلق من مبدأ أن قيمتهما تختلف كلياً. فعملياً وجّهت الحكومة ضربة قاسمة للودائع المصرفية، وأرست عرفاً رسمياً بذلك. الأمر الذي يقضي على آمال المودعين بإستعادة أموالهم، وهو للمفارقة ما يعاكس تماماً الهدف المنشود من قِبَل معدّي القانون.
- إن الدولة هي المسؤول الأول عن المآسي المالية التي يعيشها اللبنانيون، ولا سيما عن إزدهار سوق الشيكات المصرفية (التي هي في صميم إشكالية القروض المسدّدة)، وذلك بسبب مجموعة من الأخطاء، ومن بينها التخلّف غير المنظّم عن دفع متوجبات اليورو بوندز وإعلان الإفلاس في آذار 2020.
- إن قمة الغرابة تكمن في أن من تخلّف عن الدفع من دون أن يترتّب عليه أي مقابل، أي الدولة اللبنانية المفترَض بها أن تكون النموذج الصالح للمواطنين، هي من يعيّر القطاع الخاص ويقتصّ منه، في حين ان الأخير سدّد ديونه وفق القانون وضمن الأصول المرعيّة. فيا لها من مفارقة جائرة ومن إزدواجية ظالمة في المعايير.
- آن الأوان أن يتوقف إنتاج نصوص من هذا القبيل، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الدقّة والرصانة، وأن يبدأ طرح نصوص تليق بالتاريخ المشرّف للتشريع اللبناني، وأن يُسحَب مشروع القانون الحالي من التداول.
- أخيراً، إن الهدف المُعلـَن لإقرار هذا القانون، أي تغذية صندوق إسترجاع الودائع، وهذه أولويّة وطنية مُطلقة، فإنه لن يتم إلّا من خلال إعتراف الدولة بمسؤولياتها عن الإنهيار المالي، وإستثمار أصولها وفقاً لحوْكمة جديدة وإدارة رشيدة لتأمين الموارد المالية المرجوّة، وذلك وِفقاً لخريطة الطريق المفصّلة التى سبق واقترحتها الهيئات الإقتصادية.
***
بيروت في 1 شباط 2021
بيــــان صادر عن جمعية تجار بيروت
- لإعادة مزاولة النشاط التجاري في 8 شباط -
مرّة أخرى، تجاوب التجار من دون تردّد مع قرار الإقفال العام للمساهمة في الحدّ من إنتشار وباء كورونا، وعانوا من توقّف تام لنشاطاتهم وإنعدام كامل لمداخيلهم، دون أن يصدر عنهم أي شكوى أو إعتراض، وذلك تحسّساً منهم بالمسؤولية الوطنية في محاربة هذه الجائحة التى تفتك بلبنان والعالم أجمع في هذه المرحلة الحرجة.